باب التيمم
الإقناعالحنابلةالمسائل ١٬٠٢٩ إلى ١٬٠٨٤
-
١/٥٠١/٥٠
وهو: وهو مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص بل عن طهارة الماء
-
ويجوز حضرا وسفرا ولو غير مباح أو قصيرا لأن التيمم عزيمة لا يجوز تركه
-
ـ قال القاضي لو خرج إلى ضيعة له تقارب البنيان والمنازل ولو بخمسين خطوة جاز له التيمم والصلاة على الراحلة وأكل الميتة للضرورة ـ
-
ويجوز لكل ما يفعل بالماء عند العجز عنه شرعا من صلاة وطواف وسجود تلاوة وشكر وقراءة قرآن ومس مصحف ووطء حائض انقطع دمها ولبث في مسجد
-
سوى جنب وحائض ونفساء انقطع دمهما في مسألة تقدمت في الباب قبله ونجاسة على غير بدن
-
ولا يكره الوطء لعادم الماء
-
والتيمم مبيح لا يرفع الحدث ـ
-
ويصح بشرطين. أحدهما: ـ دخول وقت ما يتيمم له
-
فلا يصح لفرض ولا لنفل معين كسنة راتبة ونحوها قبل وقتهما نصا
-
١/٥١١/٥١
ولا لنفل في وقت نهى عنه
-
ويصح لفائتة إذا ذكرها وأراد فعلها
-
ولكسوف عند وجوده
-
ولاستسقاء إذا اجتمعوا
-
ولجنازة إذا غسل الميت أو يمم لعذر
-
ولعيد إذا دخل وقته
-
ولمنذورة كل وقت
-
ولنفل عند جواز فعله.
-
الثاني: العجز عن استعمال الماء فيصح لعدمه بحبس أو غيره
-
ولعجز مريض عن الحركة وعمن يوضئه إذا خاف فوت الوقت إن انتظر من يوضئه وعن الاغتراف ولو بفمه
-
أو لخوف ضرر باستعماله في بدنه جرح أو برد شديد ولو حضرا يخاف منه نزلة أو مرضا ونحوه بعد غسل ما يمكنه وتعذر تسخينه
-
أو لخوف بقاء شين أو مرض يخشى زيادته أو تطاوله
-
ولفوات مطلوبه أو عطش يخافه على نفسه ولو متوقعا أو رفيقه المحترم ولا فرق بين المزامل له أو واحد من أهل الركب
-
ويلزمه بذله له لا لطهارة غيره بحال أو على بهيمته أو بهيمة غيره المحترمين
-
ـ قال ابن الجوزي: ـ إن احتاج الماء للعجن والطبخ ونحوهما تيمم وتركه ـ
-
وإذا وجد الخائف من العطش ماء طهورا أو ماء نجسا يكفيه كل منهما لشربه حبس الطاهر وأراق النجس إن استغنى عن شربه
-
فإن خاف حبسهما
-
ولو مات رب الماء يممه رفيقه العطشان ويغرم ثمنه في مكانه وقت إتلافه لورثته
-
ومن أمكنه أن يتوضأ ويجمع الماء ويشربه لم يلزمه لأن النفس تعافه
-
ومن خاف فوتا رفقته ساغ له التيمم
-
وكذا لو خاف على نفسه أو ماله في طلبه خوفا محققا لا جنبا: كإن كان بينه وبين الماء سبع أو حريق أو لص ونحوه أو خاف غريما يلازمه ويعجز عن أدائه أو خافت امرأة فساقا في طلبه
-
١/٥٢١/٥٢
ولو كان خوفه بسبب ظنه فتبين عدم السبب مثل من رأى سوادا بالليل ظنه عدو فتبين أنه ليس بعدو بعد أن تيمم وصلى لم يعد
-
ويلزمه شراء الماء بثمن مثله في تلك البقعة أو مثلها غالبا وزيادة يسيرة كضرر يسير في بدنه من صداع أو برد
-
لا بثمن يعجز عنه أو يحتاجه لنفقة ونحوها
-
وحبل ودلو كما يلزمه طلبهما وقبولهما عارية
-
وإن قدر على ماء بئر بثوب يبلله ثم يعصره لزمه إن لمن تنقص قيمة الثوب أكثر من ثمن الماء
-
ويلزمه قبول الماء قرضا
-
وكذا ثمنه وله وفاء يوفيه لا اقتراض ثمنه
-
ويلزمه قبول الماء هبة لا ثمنه
-
ولا شراءه بدين في ذمته
-
فإن كان بعض بدنه جريحا ونحوه وتضرر تيمم له ولما يتضرر بغسله مما قرب منه
-
فإن عجز عن ضبطه لزمه أن يستنيب إن قدر
-
وإلا كفاه التيمم
-
فإن أمكن مسحه بالماء وجب وأجزأ
-
وإن كان الجرح في بعض أعضاء الوضوء لزمه مراعاة ترتيب وموالاة في وضوء فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا
-
فإن كان الجرح في الوجه قد استوعبه لزمه التيمم أولا ثم يتم الوضوء
-
وإن كان في بعض الوجه خير بين غسل الصحيح منه ثم يتيمم وبين التيمم ثم يغسل صحيح وجهه ثم يكمل وضوءه
-
فإن كان الجرح في عضو آخر لزمه غسل ما قبله ثم كان الحكم فيه على ما ذكرنا في الوجه
-
وإن كان في وجهه ويديه ورجليه احتاج في كل عضو إلى تيمم في محل غسله ليحصل الترتيب
-
ويبطل وضوءه وتيممه بخروج الوقت
-
ولا تبطل طهارته بالماء إن كان غسلا لجنابة ونحوها بخروجه بل التيمم فقط
-
وإن وجد ما يكفى بعض بدنه لزمه استعماله جنبا كان أو محدثا ثم يتيمم للباقي
-
١/٥٣١/٥٣
وإن وجد ترابا لا يكفيه للتيمم استعمله وصلى
-
ومن كان على بدنه نجاسة وهو محدث والماء يكفى أحدهما غسل النجاسة ثم يتيمم من الحدث
-
إلا أن تكون النجاسة في محل يصح تطهيره من الحدث فيستعمله فيه عنهما
-
ولا يصح تيممه إلا بعد غسل النجاسة
-
ولو كانت النجاسة في ثوبه غسله أولا ثم تيمم.