وإن باعه مطلقا فلم يذكر قطعا ولا تبقية أو باعه بشرط التبقية لم يصح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن باعه) أي: ما ذكر من الثمرة قبل بُدُوِّ صلاحها، والزرع الأخضر، والقثاء، ونحوها دون أصوله (مطلقًا، فلم يذكر قطعًا ولا تبقية، أو باعه بشرط التبقية، لم يصح) البيع، لما سبق من الأدلة على اشتراط بُدُوِّ الصلاح في الثمرة، واشتداد الحب في الزرع، وجز المبيع لقطة لقطة فيما تتكرر ثمرته.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.