فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن اشترى) إنسان (قَصِيلًا (١) فقطعه، ثم نبت) في العام المقبل، فلصاحب الأرض؛ لأن المشتري ترك الأصول على سبيل الرفض لها، فسقط حقُّه، كما يسقط حق حاصد الزرع من السنابل التي يخلفها، ولذلك أُبيح التقاطها. (أو سقط من الزرع حبٌّ) عند الحصاد (فنبت في العام المُقبل، - ويُسمَّى: الزُّريعَ) بالتصغير- (فلصاحب الأرض) ويأتي في المساقاة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.