فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن شَرَط القطع) أي: باع الثمرة قبل بُدُوِّ صلاحها أو القثاء ونحوها، الظاهرة بشرط القطع في الحال (ثم أخّره) أي: القطع (حتى بدا صلاحُ الثَّمرة) أو اشتدَّ الحب (أو طالت الجزَّةُ) من الرطبة ونحوها، أو كبرت اللقطة من القثاء ونحوها (أو اشترى عَريَّة ليأكلها رُطبًا) بشروطها السابقة (فأخَّر) أخذَها (حتى أتمرت) أي: صارت تمرًا (أو) أخَّر (الزرع) الأخضر، إذا اشتراه بشرط القطع (حتى اشتدَّ) الزرع (بطل البيعُ) فيما ذُكر (بمجرَّد الزيادة) لأن صحة ذلك يجعل ذريعة إلى الحرام، ووسائل الحرام حرام، كبيع العِيْنة، وقد عاقب الله تعالى أهل السبت بصنيعهم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.