وإن أخر خشب مع شرطه فنما وغلظ فالبيع لازم ويشتركان في الزيادة.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أخَّر) المشتري (قَطعَ خشب) اشتراه (مع شرطه) أي: القطع (فنما) الخشب (وغلظ، فالبيع لازم) لا يبطل بذلك (ويشتركان في الزيادة) لأنها حصلت في ملكهما؛
٦٬٠١٩
فإن الخشب مِلك للمشتري، وأصله ملك البائع، وهما سبب الزيادة، فيقوَّم الخشب يوم العقد ويوم الأخذ، فالزيادة ما بين القيمتين، فيشتركان فيها.
فصل
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.