فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا بدا صلاح الثمرة واشتدَّ الحبُّ، جاز بيعه مطلقًا) أي: بغير شرط قطع أو تبقية. (و) جاز بيعه (بشرط التبقية) لأن النهي عن بيع الثمرة قيل بُدُوِّ صلاحها ، وعن بيع الحب حتى يشتدَّ ، يدلُّ بمفهومه على جواز البيع بعد بُدُوِّ الصلاح والاشتداد؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - علَّل بخوف التلف ، وهذا المعنى مفقود هنا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.