ومحل الجائحة ما لم يشترها مع أصلها أو يؤخرها عن وقت أخذها فإن كان ذلك فمن ضمان مشتر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومحل) وضع (الجائحة) عن المشتري (ما لم يشترها مع أصلها) لحصول القبض التام، وانقطاع عِلَقِ البائع عنها، قاله في "شرح المنتهى".
٦٬٠٢٣
ومقتضاه: أنها لو بيعت وحدها لمالك الأصل، فالحكم كذلك، ولم أجده منقولًا (أو يؤخِّرها عن وقت أخذِها المعتاد، فإن كان ذلك) التأخير عن الوقت المعتاد (فـ) ـالثمرة التالفة (من ضمان مشترٍ) لتفريطه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.