وإن اختلفا في التلف أو قدره فقول بائع
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن اختلفا) أي: البائع والمشتري (في التلف) أي: بأن قال البائع: لم يتلف شيء،
٦٬٠٢٢
وقال المشتري: بل تلف (أو) اختلفا في (قَدْره) أي: التالف (فقول بائع) لأنه منكرٌ لما يدعيه المشتري، والأصل عدمه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.