فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن اختلفا) أي: البائع والمشتري (في التلف) أي: بأن قال البائع: لم يتلف شيء،

٦٬٠٢٢

وقال المشتري: بل تلف (أو) اختلفا في (قَدْره) أي: التالف (فقول بائع) لأنه منكرٌ لما يدعيه المشتري، والأصل عدمه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.