وإن أتلفه آدمي معين أو بمسكر ولو صول خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلف
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أتلفه) أي: ما ذكر من الثمر (آدميٌّ معيَّنٌ، أو) أتلفه (عسكرٌ ولُصوص، خُيِّر مشترٍ بين فسخ) البيع، ويرجع بما دفعه (و) بين (إمضاءٍ ومطالبةِ مُتلِفٍ) بالبدل، كالمكيل اذا أتلفه آدمي قبل القبض.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.