فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٥١٥الإقناعالحنابلةج ٢ ص ١٣١ج ٢ ص ١٣١

وفي الأجوبة المصرية لو استأجر بستانا أو أرضا وساقاه على الشجرة بجزء من ألف جزء إذا تلف الثمر بجراد ونحوه من الآفات السماوية فإنه يجب وضع الجائحة عن المستأجر المشتري فيحط عنه العوض بقدر ما تلف: سواء كان العقد فاسدا أو صحيحا

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وفي "الأجوبة المصرية") لشيخ الإسلام أبي العباس: (لو استأجر بستانًا أو أرضًا، وساقاه على الشجر بجزء من ألف جزء، إذا تلف الثمر بجراد ونحوه من الآفات السماوية، فإنه يجب وضع الجائحة عن المستأجر) صورة (المشتري) حقيقة (فَيَحطُّ عنه من العِوض بقَدْرِ ما تَلِفَ) من الثمرة (سواء كان العقد فاسدا أو صحيحًا) لعموم حديث جابر السابق ؛ ولأن فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.