Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 10515الإقناعHanbalivol. 2, p. 131vol. 2, p. 131

وفي الأجوبة المصرية لو استأجر بستانا أو أرضا وساقاه على الشجرة بجزء من ألف جزء إذا تلف الثمر بجراد ونحوه من الآفات السماوية فإنه يجب وضع الجائحة عن المستأجر المشتري فيحط عنه العوض بقدر ما تلف: سواء كان العقد فاسدا أو صحيحا

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وفي "الأجوبة المصرية") لشيخ الإسلام أبي العباس: (لو استأجر بستانًا أو أرضًا، وساقاه على الشجر بجزء من ألف جزء، إذا تلف الثمر بجراد ونحوه من الآفات السماوية، فإنه يجب وضع الجائحة عن المستأجر) صورة (المشتري) حقيقة (فَيَحطُّ عنه من العِوض بقَدْرِ ما تَلِفَ) من الثمرة (سواء كان العقد فاسدا أو صحيحًا) لعموم حديث جابر السابق ؛ ولأن فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.