فصلاح تمر النخل أن يحمر أو يصفر والعنب أن يتموه بالماء الحلو وما يظهر ثمره: فما واحدا من سائر الثمرة أن يظهر فيه النضج ويطيب وفي حب أن يشتد أو يبيض.
الشروح عليها
(فصلاح ثَمَر النخل) وهو: البلح (أن يحمَرَّ أو يصفرُّ. و) صلاح (العنب أن يتموَّه بالماء الحلو) أي: أن يصفرَّ لونه، ويظهر ماؤه، وتذهب عفوصته من الحلاوة، قاله في "الحاشية".
قال: فإن كان أبيض، حسن قشره وضرب إلى البياض،
وإن كان أسود، فحين يظهر فيه السواد. (و) صلاح (ما يظهر ثمره فمًا واحدًا (١) من سائر الثمر) كرُمَّان، ومشمش، وخوخ، وجوز (أن يظهر فيه النضجُ ويطيب أكلُه) لأنه - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن بيع الثمرة حتى تَطِيبَ" متفق عليه .
وقال المجد، وتبعه في "الفروع" وجماعة: بُدُوِّ صلاح الثمر: أن يطيب أكله ويظهر نضجه.
قال في "الإنصاف": وهذا الضابط أولَى، والظاهر: أنه مراد غيرهم، وما ذكروه علامة على هذا. انتهى، وجزم به في "المنتهى". (و) صلاح (ما يظهر فمًا بعد فمٍ، كقثَّاء ونحوه، أن يؤكل عادة) . (و) صلاح (في حَبٍّ: أن يشتدَّ، أو يبيضَّ) لأنه - صلى الله عليه وسلم - جعل اشتداد الحب غايةً لصحة بيعه ، كبُدُوِّ الصلاح في الثمرة.
فصل
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.