فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فصلاح ثَمَر النخل) وهو: البلح (أن يحمَرَّ أو يصفرُّ. و) صلاح (العنب أن يتموَّه بالماء الحلو) أي: أن يصفرَّ لونه، ويظهر ماؤه، وتذهب عفوصته من الحلاوة، قاله في "الحاشية".

٦٬٠٢٥

قال: فإن كان أبيض، حسن قشره وضرب إلى البياض،

٦٬٠٢٦

وإن كان أسود، فحين يظهر فيه السواد. (و) صلاح (ما يظهر ثمره فمًا واحدًا (١) من سائر الثمر) كرُمَّان، ومشمش، وخوخ، وجوز (أن يظهر فيه النضجُ ويطيب أكلُه) لأنه - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن بيع الثمرة حتى تَطِيبَ" متفق عليه .

٦٬٠٢٧

وقال المجد، وتبعه في "الفروع" وجماعة: بُدُوِّ صلاح الثمر: أن يطيب أكله ويظهر نضجه.

٦٬٠٢٨

قال في "الإنصاف": وهذا الضابط أولَى، والظاهر: أنه مراد غيرهم، وما ذكروه علامة على هذا. انتهى، وجزم به في "المنتهى". (و) صلاح (ما يظهر فمًا بعد فمٍ، كقثَّاء ونحوه، أن يؤكل عادة) . (و) صلاح (في حَبٍّ: أن يشتدَّ، أو يبيضَّ) لأنه - صلى الله عليه وسلم - جعل اشتداد الحب غايةً لصحة بيعه ، كبُدُوِّ الصلاح في الثمرة.

فصل

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.