فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(أو) يشترط (بعضَه المبتاع، فيكون له) أي: للمبتاع (ما اشترط) من كلِّ أو بعض؛ لحديث ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من باع عبْدًا وله مالٌ فمالُه للبائع، إلا أن يشترطَهُ المُبتاع" رواه مسلم ؛ ولأن العبد وماله للبائع،

٦٬٠٢٩

فإذا باع العبدَ بقي المال، وسواء قلنا: العبد يَملك بالتمليك أو لا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.