حكم بيع الرقيق والمال الذي معه
الإقناعالحنابلةالمسائل ١٠٬٥٢٣ إلى ١٠٬٥٣٣
فصل:
-
- ومن باع رقيقا له مال ملكه سيده إياه أو خصه به أو عليه حلى فماله وحليه للبائع:
-
إلا أن يشترطه أو بعضه المبتاع فيكون به ما اشترط
-
فإن كان قصده المال اشترط عليه وسائر شروط البيع
-
وله الفسخ بعيب ماله كهو
-
وإن لم يكن قصده المال وقصد ترك المال للرقيق لينتفع به وحده لم يشترط
-
فإن كان عليه ثياب فقال أحمد: ما كان للجمال فهو للبائع
-
وما كان للبس المعتاد فهو للمشتري
-
ويدخل حذاء الفرس ومقود دابة ونعلها ونحوهن في مطلق البيع
-
وإذا اشترط مال الرقيق ثم رده بإقالة أو خيار أو عيب رد ماله
-
فإن تلف ماله وأراد رده فعليه ما تلف عنده
-
ولا يفرق بينه وبين امرأته ببيعه بل النكاح باق.