فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا وجد الخائف من العطش ماء طاهرًا، وماء نجسًا) وكان (يكفيه كل منهما لشربه، حبس الطاهر) لشربه (وأراق النجس إن استغني عن شربه) سواء كان في الوقت، أو قبله، لعدم حاجته إليه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.