فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكذا لو خاف على نفسه، أو ماله في طلبه) أي: الماء (خوفًا محققًا، لا جبنًا) وهو الخوف لغير سبب، والخوف المحقق (كأن كان بينه وبين الماء سبع) أي: حيوان مفترس (أو حريق، أو لص، ونحوه) ساغ له التيمم، لأن الضرر منفي شرعًا. (أو خاف) بطلب الماء (غريمًا يلازمه، ويعجز عن أدائه) فله التيمم، دفعًا للضرر عنه،

٨٦٨

فإن قدر على وفائه حالّ دينه، لم يجز له التيمم، لإثمه بالتأخير إذن. (أو خافت امرأة) بطلب الماء (فساقًا) يفجرون بها، فتتيمم، (بل يحرم عليها الخروج في طلبه) إذن، لأنها تعرض نفسها للفساد، ومثلها الأمرد.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.