وكذا ثمنه وله وفاء يوفيه لا اقتراض ثمنه
كشاف القناعالبهوتي
(ثمنه) قرضًا (وله ما يوفيه) منه، لأن المنة في ذلك يسيرة.
و (لا) يلزمه (اقتراض ثمنه) أي: الماء للمنة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.