فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ثمنه) قرضًا (وله ما يوفيه) منه، لأن المنة في ذلك يسيرة.

و (لا) يلزمه (اقتراض ثمنه) أي: الماء للمنة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.