فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن جاءه) أي: جاء المسلَمُ إليه المسلِمَ (بدون ما وصف) له، فله أخذه، (أو) جاءه بـ ( نوع آخر) من جنس المسلم فيه،

٦٬٠٤٦

ولو بأجود منه (فله أخذه) لأن الحق له، وقد رضي بدونه، ومع اتحادهما في الجنس هما كالشيء الواحد، بدليل تحريم التفاضل (ولا يلزمه) أي: لا يلزم المسلِمَ أخذ دون ما وصف، ولا أخذ نوع آخر؛ لأنه غير المسلَمِ فيه، ولا يُجبر على إسقاط حقه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.