وإن جاءه بجنس آخر لم يجز له أخذه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن جاءه) المسلمُ إليه (بجنس آخر) بأن أسلم في بُرٍّ، فجاءه بأرز، أو شعير (لم يجز له أخذه) لحديث: "من أسلَم في شيءٍ فلا يَصْرِفهُ إلى غيره" رواه أبو داود وابن ماجه .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.