ولا شراءه بدين في ذمته
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا) يلزمه (شراؤه) أي: الماء (بدين في ذمته) ولو قدر على أدائه في بلده، لأن عليه ضررًا في بقاء الدين في ذمته، وربما تلف ماله قبل أدائه، وكالهدي.
٨٧٢
وقال القاضي: يلزمه كالرقبة في الكفارة.
وأجيب: بأن الفرض متعلق بالوقت بخلاف المكفر.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.