فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا) يلزمه (شراؤه) أي: الماء (بدين في ذمته) ولو قدر على أدائه في بلده، لأن عليه ضررًا في بقاء الدين في ذمته، وربما تلف ماله قبل أدائه، وكالهدي.

٨٧٢

وقال القاضي: يلزمه كالرقبة في الكفارة.

وأجيب: بأن الفرض متعلق بالوقت بخلاف المكفر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.