وإن اختلفا في أداء المسلم فيه فقول المسلم أو في قبض الثمن فقول المسلم إليه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن اختلفا في أداء المسلَم فيه، فقول المُسلِم) بيمينه؛ لأنه منكر للقبض، والأصل عدمه. (أو (١) ) اختلفا (في قَبْض الثمن) الذي وقع عقد السَّلَم عليه (فقول المسلَم اليه) بيمينه؛ لأنه منكر، والأصل عدم القبض.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.