الشرط الرابع
الإقناعالحنابلةالمسائل ١٠٬٦٧٦ إلى ١٠٬٧١٩
فصل:
-
- الرابع أن يشترط أجلا معلوما له وقع في الثمن عادة كالشهر
-
وفي الكافي أو نصفه ونحوه
-
فإن اختلفا في قدره أو في مضيه أو مكان التسليم فقول مسلم إليه
-
وإن اختلفا في أداء المسلم فيه فقول المسلم أو في قبض الثمن فقول المسلم إليه
-
فإن اتفقا وقال أحدهما: كان في المجلس قبل التفرق وقال الآخر: بعده فقول من يدعي القبض في المجلس
-
فإن أقاما بينتين بما ادعياه أو أقام مدعي القبض في المجلس بينة به وأقام الآخر بينة بضد ذلك قدمت أيضا بينته
-
وإن أسلم حالا أو مطلقا لم يصح:
-
إلا أن يعقد بلفظ البيع فيصح حالا ويكون بيعا بالصفة وتقدم
-
وإن أسلم إلى أجل قريب كاليومين والثلاثة لم يصح:
-
إلا أن أسلم في شيء يؤخذ منه كل يوم جزء معلوما فيصح
-
فإن قبض البعض وتعذر قبض الباقي رجع بقسطه من الثمن
-
ولا يجعل للباقي فضلا على المقبوض
-
وإن أسلم في جنس واحد إلى أجلين أو في جنسين إلى أجل صح أن بين قسط كل أجل وثمن كل جنس وإلا فلا
-
وإن أسلم جنسين في جنسين في جنس واحد لم يصح حتى يبين حصة كل جنس من المسلم فيه
-
ولا بد أن يكون الأجل مقدارا من معلوم
-
فإن أسلم أو باع أو شرط الخيار مطلقا أو إلى الحصاد أو جذاذ ونحوهما لم يصح الشرط والعقد في السلم ولا الشرط في البيع والخيار
-
ويصح البيع فيهما وتقدم في الشروط في البيع
-
٢/١٤١٢/١٤١
وإن قال إلى شهر كذا أو محله شهر كذا أو فيه صح وحل بأوله
-
وإن قال تؤديه فيه لم يصح
-
وإلى أوله أو آخره يحل بأول جزء
-
فإن قال إلى ثلاثة أشهر كان إلى انقضائها
-
وينصرف إلى الأشهر الهلالية
-
وإلى شهر رومي كشباط ونحوه أوعيد لهم ولم يختلف: كالنيروز وعيد الفطير
-
وإلى العيد أو ربيع أو جمادي أو النفر مما يشترك فيه شيإن لم يصح
-
وإلى عيد الفطر أو النحر أو يوم عرفة أو عاشوراء أو نحوها صح
-
ومثله الإجارة
-
وإن جاء بالمسلم فيه في محله لزمه قبضه كالمبيع المعين ولو تضرر بقبضه
-
وإن احضره بعد محل الوجوب فكما لو احضر المبيع بعد تفرقهما
-
وإن احضره قبل محله فإن كان فيه ضرر لكونه مما يتغير: كالفاكهة التي يصح السلم فيها أو كان قديمه دون حديثه: كالحبوب أو كان حيوانا أو ما يحتاج في حفظه إلى مؤنة: كالقطن ونحوه أو كان الوقت مخوفا فيخشى على ما يقبضه لم يلزم المسلم قبوله
-
وإن لم يكن في قبضه ضرر ولا يتغير: كالحديد والرصاص والزيت والعسل ونحوها لزمه قبضه
-
وحيص قلنا يلزمه القبض وامتنع منه قيل له: أما أن تقبض حقك وأما أن تبرىء منه
-
فإن أبى رفع الأمر إلى الحاكم فقبضه له وبرئت ذمة المسلم إليه فيه
-
وكذا كل دين لم يحل إذا أتى به ويأتي إذا عجل الكتابة قبل محلها
-
لكن لو أراد قضاء دين عن غيره فلم يقبله رب الدين أو أعسر زوج بنفقة زوجته فبذلها أجنبي فلم تقبل لم يجبر:
-
إلا أن يكون وكيلا كتمليكه للزوج أو المديون
-
٢/١٤٢٢/١٤٢
وليس للمسلم إلا أقل ما يقع عليه الصفة
-
وعلى المسلم إليه أن يسلم الحبوب نقية من التبن والعقد وغير جنسها
-
فإن كان فيه تراب ونحوه يأخذ موضعا من المكيال لم يجز
-
وإن كان يسيرا لا يؤثر لزمه أخذه
-
ولا يلزمه أخذ التمر ونحوه إلا جافا
-
ولا يلزم أن يتناهى جفافه
-
ولا يلزمه أن يقبل معيبا
-
فإن قبضه فوجده معيبا فله إمساكه مع الأرش كما تقدم
-
وله رده والمطالبة بالبدل كالمبيع.