فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(إلا أن يقع) العقد (بلفظ البيع فيصح حالًا، ويكون بيعًا بالصفة، وتقدم) في البيع .

قال القاضي: ويجوز التصرُّف قبل قبض رأس المال؛ لأنه بيع، ويحتمل أن لا يصح؛ لأنه بيع دَيْن بدَيْن. ذكره في "الكافي". وتقدم في البيع : إن كان الموصوف في الذمة لم يصح إن تفرَّقا قبل قبضه، أو قبض ثمنه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.