فإن أمكن مسحه بالماء وجب وأجزأ
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن أمكن مسحه) أي: الجرح، ونحوه (بالماء وجب) المسح (وأجزأ) لأن الغسل مأمور به والمسح بعضه، فوجب، كمن عجز عن الركوع، والسجود، وقدر على الإيماء.
٨٧٣
فإن كان الجرح نجسًا، فقال في "التلخيص": يتيمم، ولا يمسح.
تعليق
ثم إن كانت النجاسة معفوًا عنها ألغيت، واكتفى بنية الحدث، وإلا نوى الحدث، والنجاسة إن شرطت فيها، قاله في "المبدع".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.