وعلى المسلم إليه أن يسلم الحبوب نقية من التبن والعقد وغير جنسها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) يجب (على المسلَم إليه أن يسلِم الحبوبَ) المسلَمَ بها (نقية) أي: خالصة (من التبن، و) من (العُقَد، و) من (غير جنسها) كتراب، وزوان في البُرِّ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.