فإن اختلفا فيها فقول مسلم إليه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن اختلفا فيها) أي: في قيمة رأس مال السَّلَم الباطل، أو في قَدْر الصُّبرة المجعولة رأس مال سَلَم (فقول مسلَمٍ إليه) بيمينه؛ لأنه غارم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.