ولو قبض رأس مال السلم المعين ثم افترقا فوجده معيبا من غير جنسه أو ظهر مستحقا بغصب أو غيره بطل العقد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو قبَض) المسلَمُ إليه (رأس مال السَّلَم المعيّن، ثم افترقا، فوجده) المسلَم إليه (مَعيبًا من غير جنسه) كالنُّحاس في الفضة، والمِسِّ في الذهب (أو ظهر) رأس مال السَّلَم المعيَّن (مستحَقًا بغصب أو غيره، بطل العقدُ) كما لو ظهر ثمن المبيع المعيَّن كذلك.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.