فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان العيب من جنسه) أي: جنس رأس المال، كالسواد في الفضة، والوضوح في الذهب (فله) أي: المُسلَم إليه (إمساكه وأخذ أَرْش عيبه، أو ردُّه وأخذ بدله في مجلس الرَّدٍّ) هكذا في "الإنصاف"، وهو غير ظاهر، بل متى ردَّه بطل العقد، كما في "المغني" لوقوعه على عينه،

٦٬٠٦٦

بخلاف ما في الذِّمة كما تقدم. وقد ذكرت كلام "المستوعب" في "الحاشية".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.