وإن كان العقد على مال الذمة فله المطالبة ببدله في المجلس ولا يبطل العقد برده
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان العقد وقع على مالٍ في الذمة) وقبضه، ثم ظهر به عيب من جنسه (فله المطالبة ببدله في المجلس، ولا يبطل العقد بردِّه) لأنه لم يتعيَّن،
٦٬٠٦٧
فإن كان العيب من غير الجنس بطل العقد بالتفرُّق على الصحيح، كما في "الإنصاف".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.