ولا يصح بيع الدين من الغريم بمثله لأنه نفس حقه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يجوز بيع الدَّيْن من الغريم) الذي هو عليه (بمثله) بأن كان له عليه دينار فباعه له بدينار (لأنه نفس حقه) الواجب له، فلا أثر للتعويض.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.