فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشرط السابع

الإقناعالحنابلةالمسائل ١٠٬٧٤١ إلى ١٠٬٧٩٦

  1. فصل:

  2. - السابع أن يسلم في الذمة

  3. فإن أسلم في عين لم يصح لأنه ربما تلف قبل أو أن تسلميه

  4. ولا يشترط ذكر مكان الإيفاء

  5. إلا أن يكون موضع العقد لا يمكن الوفاء فيه: كبرية وبحر ودار حرب

  6. ويجب مكان العقد مع المشاحة

  7. وله أخذه في غيره إن رضيا

  8. لا مع أجرة حمله إليه كأخذ بدل السلم

  9. ويصح شرطه فيه ويكون تأكيدا وفي غيره

  10. ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولو لمن هو في ذمته ولا هبته

  11. ولا هبة دين غيره لغير من هو في ذمته ويأتي في الهبة

  12. ولا أخذ غير مكانه ولا الحوالة به ولا عليه ولا برأس مال سلم بعد فسخه ويأتي في الحوالة ويأتي في الهبة البراءة من الدين والمجهول وفي الشركة القبض من الدين المشترك

  13. ٢/١٤٤٢/١٤٤

    يصح بيع دين مستقر من ثمن وقرض ومهر بعد دخول وأجرة استوفى نفعها أو فرغت مدتها وأرش جناية وقيمة متلف ونحوه لمن هو في ذمته ورهنه عنده بحق له:

  14. إلا أرش مال سلم بعد فسخ وقبل قبض

  15. لكن إن كان من ثمن مكيل أوموزون باعه النسيئة فإنه لا يصح أن يأخذ عوضه ما يشارك المبيع في علة ربا فضل أو نسيئة حسما لمادة ربا النسيئة وتقدم آخر كتاب البيع

  16. ويشترط أن يقبض عوضه في المجلس أن باعه بما لا بياع به نسيئة أو بموصوف في الذمة وإلا فلا

  17. ولا يصح بيعه لغيره ولا بيع دين الكتابة ولا غيره غير مستقر

  18. ولا يصح بيع الدين من الغريم بمثله لأنه نفس حقه

  19. ولو قال في دين السلم صالحني منه على مثل الثمن صح وكان إقالة

  20. وتصح الإقالة في المسلم فيه وفي بعضه

  21. ولا يشترط فيه قبض رأس مال السلم ولا عوضه إن تعذر في مجلس الإقالة

  22. ومتى انفسخ عقده بإقالة أو غيرها لزمه رد الثمن الموجود وإلا مثله ثم قيمته

  23. وإن أخذ بدله ثمنا وهو ثمن فصرف: يشترط فيه التقابض

  24. وإن كان عرضا فأخذ عنه عرضا أو ثمنا فبيع: يجوز فيه التفرق قبل القبض

  25. وإن كان لرجل سلم وعليه سلم من جنسه فقال لغريمه اقبض سلمي لنفسك ففعل لم يصح قبضه لنفسه إذ هو حالة سلم ولا للأمر لأنه لم يجعله وكيلا

  26. والمقبوض باق على مالك الدافع

  27. وإن قال أقبضه لي ثم اقبضه لنفسك صح

  28. ٢/١٤٥٢/١٤٥

    فيصح قبض وكيل من نفسه لنفسه نصا: إلا ما كان من غير جنس ماله

  29. وعكسه وهو استنابة من عليه الحق للمستحق وتقدم آخر خيار البيع

  30. ولو قال الأول للثاني: احضر اكتيالي منه لأقبضه لك ففعل لم يصح قبضه للثاني ويكون قابضا لنفسه

  31. ولو قال: أن اقبضه لنفسي وآخذه بالكيل الذي تشاهده صح وكان قبضا لنفسه ولم يكن قبضا للغريم المقول له ذلك لأنه لا يباح له التصرف بدون كيل ثان لا بمعنى أنه لا تبرأ ذمة الدافع

  32. وإن كاله ثم تركه وسلمه إلى غريمه فقبضه صح القبض لهما

  33. وإن دفع زيد لعمر دراهم فقال: اشتر لك بها مثل الطعام الذي علي ففعل لم يصح

  34. وإن قال اشتر لي طعاما ثم اقبضه لنفسك ففعل صح الشراء ولم يصح القبض لنفسه

  35. وإن قال: اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك ففعل صح

  36. ولو دفع له كيسا وقال: استوف منه قدر حقك ففعل صح

  37. ولو أذن لغريمه في الصدقة عنه بدينه الذي له عليه أو في صرفه أو المضاربة به أو قال أعزله وضارب به لم يصح ولم يبرا

  38. ولو قال له: تصدق عني بكذا أو أعط فلانا كذا ولم يقل من ديني صح وكان اقتراضا كما لو قاله لغريمه ويسقط من الدين بمقداره للمقاصة

  39. ومن ثبت له على غريمه مثل ماله عليه قدرا وصفة وحالا ومؤجلا أجلا واحدا لا حالا ومؤجلا - تساقطا أو بقدر الأقل ولو بغير رضاهما:

  40. إلا إذا كانا أو أحدهما دين سلم ولو تراضيا

  41. ومن عليها دين من جنس واجب نفقتها لم يحتسب به مع عسرتها ويأتي في النفقات

  42. ومتى نوى مديون بأدائه وفاء دينه بريء وإلا فتبرع

  43. ٢/١٤٦٢/١٤٦

    وإن وفاه حاكم قهرا كفت نيته أن قضاه من مديون

  44. ويجب أداء ديون الآدميين على الفور عند المطالبة

  45. ولا يجب بدونها على الفور

  46. قال ابن رجب: إذا لم يكن عين له وقت الوفاء ويأتي أول الحجز

  47. وإذا كان عليه لم يعلم به صاحبه وجب عليه إعلامه

  48. ولا يقبض المسلم فيه إلا بما قدر به من كيل وغيره

  49. فإن قبضه جزافا ومثله لو قبض المكيل وزنا أو الموزون كيلا أو اكتال له في غيبته ثم قال خذ هذا قدر حقك فقبضه بذلك - اعتبره بما قدر به أولا

  50. ولا يتصرف في حقه قبل اعتباره ثم يأخذ قدر حقه منه

  51. فإن زاد فالزائد في يده أمانة يجب رده

  52. وإن كان ناقصا طالب بالنقص والقول قوله في قدره مع يمينه

  53. ويسلم إليه ملء المكيال ويحمله

  54. ولا يكون ممسوحا ما لم تكن عادة ولا يدق ولا يهزه

  55. وإن قبضه كيلا أو وزنا ثم ادعى غلطا ونحوه لم يقبل قوله:

  56. وكذا حكم ما قبضه من مبيع أو دين آخر

  57. ولا يصح أخذ رهن ولا كفيل وهو الضمين بمسلم فيه ولا بثمنه.