وتصح الإقالة في المسلم فيه وفي بعضه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وتصح الإقالة في المُسلَم فيه) حكاه ابن المنذر إجماع من يُحفظ عنه؛ ولأنها فسخٌّ للعقد وليست بيعًا. (و) تصح الإقالة أيضًا (في بعضه) أي: بعض المسلّم فيه؛ لأن الإقالة مندوب إليها، وكل مندوب إليه جاز في الجميع، جاز في البعض، كالإبراء والإنظار.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.