فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتصح الإقالة في المُسلَم فيه) حكاه ابن المنذر إجماع من يُحفظ عنه؛ ولأنها فسخٌّ للعقد وليست بيعًا. (و) تصح الإقالة أيضًا (في بعضه) أي: بعض المسلّم فيه؛ لأن الإقالة مندوب إليها، وكل مندوب إليه جاز في الجميع، جاز في البعض، كالإبراء والإنظار.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.