ومتى انفسخ عقده بإقالة أو غيرها لزمه رد الثمن الموجود وإلا مثله ثم قيمته
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومتى انفسخ عقدُه) أي: عقد السَّلَم (بإقالة، أو غيرها) كعيب في الثمن (لزمه) أي: المسلَم إليه (ردُّ الثمن الموجود) لأنه عين مال المسلِم، عاد إليه بالفسخ (وإلا)
٦٬٠٧٣
أي: وإن لم يكن الثمن موجودًا، ردَّ (مثله) إن كان مِثْليًا (ثم قيمته) إن كان متقوّمًا؛ لأن ما تعذَّر ردُّه رجع بعوضه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.