فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا تبطل طهارته بالماء، إن كان غسلًا لجنابة ونحوها) كحيض، أو نفاس (بخروجه) أي: الوقت (بل) يبطل (التيمم فقط) لأن غسل الجنابة ونحوها لا يعتبر فيه ترتيب ولا موالاة بخلاف الوضوء.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.