فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومتى نوى مديون بأدائه) إلى غريمه (وفاء دينه، برئ) منه (وإلا) ينوِ قضاءه (فمتبرعٌ) هكذا ذكروه هنا.

٦٬٠٨٤

وفي كتب الأصول : من الواجب ما لا يفتقر إلى نية، كأداء الدَّين، وردِّ الوديعة ونحوهما. ويمكن حمل ما هنا على ما إذا نوى التبرُّع، لا على ما إذا غفل؛ جمعًا بين الكلامين، كما أوضحتُه في "الحاشية".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.