فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

باب القرض] بفتح القاف، وحُكي كسرها. (وهو) في اللغة: القطع، مصدر قرض الشيءَ يقرِضه بكسر الراء: قطعه. ومنه المِقْراض، والقرض: اسم مصدر بمعنى الاقتراض .

وشرعًا: (دفع مالٍ إرفاقًا لمن ينتفع به، ويردُّ بدله) وهو نوع من المعاملات على غير قياسها لمصلحةٍ لاحظها الشارع، رفقًا بالمحاويج. والأصل فيه: الإجماع ؛ لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - . (و) هو (نوع من السَّلَف لارتفاقه) أي: ارتفاق المقترض (به) أي: بما اقترضه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.