فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يصح أَخْذُ رهن ولا كفيل -وهو الضَّمين- بمُسلَمٍ فيه) رُويت كراهته عن علي وابن عباس وابن عمر إذ وضع الرهن للاستيفاء من ثمنه عند تعذُّر الاستيفاء من الغريم، ولا يمكن استيفاء المسلَم فيه من ثمن الرهن، ولا من ذمة الضامن، حذرًا من أن يصرفه إلى غيره،

٦٬٠٩٠

قال في "المبدع": وفيه نظر؛ لأن الضمير في "لا يصرفه" راجع إلى المسلَم فيه، ولكن يشترى ذلك من ثمن الرهن ويُسلمه، ويشتريه الضامن ويُسلمه، لئلا يصرفه إلى غيره، ولهذا اختار الموفق وجمعٌ الصحةَ. (ولا) يصح أخْذُ الرهن والضَّمين أيضًا (بثمنه) أي: رأس مال السلم بعد فسخه؛ لما تقدم، وفيه ما سبق. [

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.