فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كانت) الدراهم أو الدنانير (عددية يُتعامل بها عددًا) لا وزنًا (جاز قرضُها عددًا، ويَردُّ بدَلَها عددًا) عملًا بالعُرف.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.