ولو اقترض مكيلا أو موزنا جزافا أو قدره بمكيال بعينه أو صنجة بعينها غير معروفين عند العامة لم يصح كالسلم.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو اقترض مكيلًا) جزافًا (أو موزونًا جزافًا، أو قدَّره) أي: المكيل (بمكيال بعينه، أو) قدَّر الموزون بـ (ـصنجة بعينها، غير معروفين عند العامة، لم يصح) القرض؛ لأنه لا يأمن تلف ذلك، فيتعذَّر رَدّ المِثْل (كالسَّلَم) وإن كان لهما عُرف، صحَّ القرض، لا التعيين.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.