إلا أن تكون النجاسة في محل يصح تطهيره من الحدث فيستعمله فيه عنهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(إلا أن تكون النجاسة في محل يصح تطهيره من الحدث فيستعمله) أي: الماء (فيه عنهما) أي: عن الحدث والنجس. قاله المجد.
٨٨٤
قلت: وهذا واضح إن كان الحدث أكبر.
٨٨٥
فإن كان أصغر، فعلى كلامهم: لابد من مراعاة الترتيب.
٨٨٦
فإن كان لا يبقى للنجاسة ما يزيلها بعد مراعاته، قدمها، كما لو كانت بغير أعضاء الوضوء.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.