فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وله) أي: للمقرِض (طلبُ بدلِهِ) أي: القرض (في الحال) مطلقًا؛ لأن القرض يثبت في الذمة حالاًّ، فكان له طلبه كسائر الديون الحالة، ولأنه سبب يوجب رَدَّ المِثْل أو القيمة، فكان حالاًّ كالإتلاف.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.