ويثبت العوض في الذمة حالا وإن أجله
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويثبت العِوض) عن القرض (في الذمة) أي: ذِمة المقترض (حالًّا وإن أجَّله) لأنه عقد منع فيه من التفاضل؛ فمنع الأجل فيه كالصَّرْف، إذ الحالُّ لا يتأجل بالتأجيل؛ وهو عدة وتبرع لا يلزم الوفاء به. قال أحمد : القرض حال، وينبغي أن يفي بوعده.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.