فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(قال) الإمام (أحمد (٢) : ما أحب أن يقترض بجاهه) لإخوانه، قال القاضي: إذا كان من يقترض له غير معروف بالوفاء، لكونه تغريرًا بمال المقرِض وإضرارًا به،

٦٬١١٨

أما إن كان معروفًا بالوفاء، فلا يُكره؛ لكونه إعانة له، وتفريجًا لِكُربته.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.