قال أحمد: ما أحب أن يقترض بجاهه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(قال) الإمام (أحمد (٢) : ما أحب أن يقترض بجاهه) لإخوانه، قال القاضي: إذا كان من يقترض له غير معروف بالوفاء، لكونه تغريرًا بمال المقرِض وإضرارًا به،
٦٬١١٨
أما إن كان معروفًا بالوفاء، فلا يُكره؛ لكونه إعانة له، وتفريجًا لِكُربته.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.