فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو أقرض غريمه المعسرَ ألفًا ليوفيه منه) أي: الألف (ومن دينه الأول كلَّ وقت شيئًا) جاز، والكل حال. (أو قال) المقرِض: (أعطني بديني رهنًا، وأنا أعطيك ما تعمل فيه، وتقضيني ديني كله) أي: الأول والثاني (ويكون الرهن عن الدَّينين، أو عن أحدهما) بعينه (جاز) لأنه ليس فيه اشتراط زيادة عما يستحقه عليه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.