ويصح الرهن ممن يصح بيعه وتبرعه ولو كان من غير من عليه الدين
كشاف القناعالبهوتي
(ويصح الرهن ممن يصح بيعه وتبرُّعه) لأنه تبرُّعٌ؛ إذ ليس بواجب كما تقدم (ولو كان) الرهن (من غير مَن عليه الدين) المرهون عليه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.