فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(لا) تصح (زيادة دَيْنه) أي: دَين الرهن، بأن استدان منه مائة ورهنه عليها عينًا، ثم استدان منه مائة أخرى وجعل الرهن على المائتين، لم يصح؛ لأنه رهن مرهون (كالزيادة في الثمن) بعد لزوم البيع ؛ فإنها لا تلحق بالعقد، كما تقدم ،

٦٬١٣٠

ولو كان ذلك قبل قبض الرهن، صح، وكان رهنًا على المائتين.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.