ولا بد من معرفته وقدره وصفته وجنسه وملكه ولو منافعه: بأن يستأجر شيئا أو يستعير ليرهنه بإذن ربه فيهما ولو لم يبين لهما قدر الدين:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا بُدَّ من معرفته) أي: الرهن (و) معرفة (قَدْره وصفته وجنسه) لأن الرهن عقد على مال، فاشتُرِط العلمُ به، كباقي العقود. (و) لا بُدَّ من (مِلْكه) أي: الراهن للرهن (ولو) كان يملك (منافعه) دون عينه (بأن يستأجر) إنسان (شيئًا) ليرهنه (أو) كان يملك الانتفاع به، بأن (يستعيره ليرهنه بإذن ربه فيهما) فيصح الرهن إذن (ولو لم يبيّن) المَدين (لهما) أي: للمؤجر والمعير (قَدْرَ الدَّين) الذي يرهنهما به
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.