فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يصح) الرهن (معلَّقًا بشرط) كالبيع. (ولا) يصح الرهن (بدون إيجاب وقَبول، أو ما يدلُّ عليهما) من الراهن والمرتهن، كسائر العقود.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.