ولا يصح معلقا بشرط ولا بدون إيجاب وقبول أو ما يدل عليهما
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يصح) الرهن (معلَّقًا بشرط) كالبيع. (ولا) يصح الرهن (بدون إيجاب وقَبول، أو ما يدلُّ عليهما) من الراهن والمرتهن، كسائر العقود.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.