ومتى شرط شيئا من ذلك فخالف ورهنه بغيره لم يصح الرهن
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومتى شَرَط) الراهن (شيئًا من ذلك) المذكور، وهو المُرْتَهَن، وقَدْر الدين، وجنسه، ومدة الرهن (فخالف ورَهَنه بغيره، لم يصح الرهن) لأنه لم يؤذن له فيه، أشبه ما لو لم يؤذن له في أصل، الرهن.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.