فإن بيع رجع بمثله في المثلى وإلا بأكثر الأمرين من قيمته أو ما بيع به
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن بِيع) الرهن (رجع) المؤجر، أو المعير على الراهن (بمثله في المِثْليِّ، وإلا) يكن الرهن مِثْليًّا، رجع ربه (بأكثر الأمرين من قيمته، أو ما بيع به) لأنه إن بيع بأقل من قيمته، ضمن الراهن النقص،
٦٬١٣٣
وإن بيع بأكثر، كان ثمنه كله لمالكه. يؤيده: أن المرتهن لو أسقط حقه من الرهن، رجع الثمن كله إلى صاحبة،
٦٬١٣٤
فإذا قضى به الراهن دينه، رجع به عليه،
٦٬١٣٥
ولا يلزم من وجوب ضمان النقص أن لا تكون الزيادة للمالك، كما لو كان باقيًا بعينه، والمنصوص يرجع ربه بقيمته، لا بما بيع به، سواء زاد على القيمة أو نقص، صحَّحه في "الإنصاف"،
٦٬١٣٦
وقال: قدَّمه في "الفروع" و"الفائق" و"الرعاية الصغرى" و"الحاويين".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.